السيد هاشم البحراني
28
البرهان في تفسير القرآن
قوله تعالى : * ( لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ ولِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ والأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْه أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً [ 7 ] ) * 2143 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم : هي منسوخة بقوله تعالى : * ( يُوصِيكُمُ اللَّه فِي أَوْلادِكُمْ ) * « 1 » . قوله تعالى : * ( وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه وقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً [ 8 ] ) * 2144 / [ 2 ] - العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْه ) * . قال : « نسختها آية الفرائض » . 2145 / [ 3 ] - وفي رواية أخرى : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله تعالى : * ( وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى ) * . قال : « نسختها آية الفرائض » . قلت : يمكن الجمع بين روايتي النسخ وعدمه ، بحمل رواية النسخ على نسخ وجوب الإعطاء ، وبحمل رواية عدم النسخ على جواز الإعطاء واستحبابه ، فلا تنافي بين الروايتين على هذا التقدير ، والله أعلم . 2146 / [ 4 ] - قال أبو علي الطبرسي : اختلف الناس في هذه الآية على قولين : أحدهما أنها محكمة غير منسوخة . قال : وهو المروي عن الباقر ( عليه السلام ) .
--> 1 - تفسير القمّي 1 : 131 . 2 - تفسير العيّاشي 1 : 222 / 34 . 3 - تفسير العيّاشي 1 : 223 / 36 . 4 - مجمع البيان 3 : 19 . ( 1 ) النّساء 4 : 11 .